المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٥ - الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
..........
علي [١]، و القاضي [٢]، و التقي [١]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٢]، و هو اختيار الشيخ في الجمل [٦]، و المصنّف [٣]، و العلّامة [٤].
(ب): بعد ذهاب الحمرة، و هو اختيار الشيخين [٩]، و سلّار [١٠]، و الحسن [٥].
الآخرة عقيب المغرب بلا فصل».
[١] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٣٣، قال: «و اختاره- اي إنّ وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب- السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن حمزة».
[٢] المهذب: باب أوقات الصلاة، ص ٦٩، س ١٦، قال: «حين الفراغ من فريضة المغرب».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٣٣، قال: «و اختاره- اي وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب- السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن حمزة».
[٦] الجمل و العقود: فصل في ذكر المواقيت، ص ٢٠، س ١٢، قال: «و أول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب».
[٩] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٤، س ١٢، قال: «و أول وقت العشاء مغيب الشفق، و هو الحمرة في المغرب».
و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص ٥٩، س ١٣، قال: «و أول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق».
و في المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص ٧٥، س ٢، قال: «و غيبوبة الشفق هو أوّل وقت العشاء الآخرة».
[١٠] المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات، قال: «و وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق».
[١] الكافي في الفقه: ص ١٣٧، كتاب الصلاة، الشرط الثالث، س ١٦.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٧.
[٣] الشرائع: ج ١، ص ٦٠، المقدمة الثانية في المواقيت.
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١٤.
[٥] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١١- ١٢.