المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٦ - السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب
[الرابع لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث]
الرابع: لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل. (١)
[الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة]
الخامس: لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة، و وجود الماء مع التمكّن من استعماله.
[السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
السادس: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
[السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب]
السابع: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب، و هناك ماء يكفي أحدهم، تيمّم المحدث.
(د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي [١] لما رواه زرارة، و محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة، فيتيمّم و يصلّى ركعتين، ثمَّ أصاب الماء، أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمَّ يصلّي؟
قال: لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضهما، لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمّم، قال زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء؟
قال: يخرج و يتوضّأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم [١]. و حملها العلّامة على من دخل في أول الوقت [٣].
قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل [٤].
أقول: يريد أنّ المتيمّم إذا كان تيمّمه بدلا عن الغسل، ثمَّ أحدث حدثا أصغر،
[١] المختلف: في أحكام التيمم، ص ٥١، س ٣١، قال: «و قال ابن الجنيد: ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، قطع ما لم يركع الركعة الثانية» الى آخره.
[٣] المختلف: في أحكام التيمم، ص ٥٢، س ٣، قال: «و عن الثاني (أي حديث زرارة و محمد بن مسلم) أنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا».
[٤] هكذا في الأصل: و لكن في المتن لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٠٥، باب ٨، التيمم و احكامه، حديث ٦٩، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.