المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٥ - الثامن التسليم
..........
و اختاره المصنّف [١]، و العلّامة في منتهى المطلب [٢].
و بالثاني: قال الشيخان [٣]، و القاضي [٤]، و ابن إدريس [٥]، و اختاره العلامة في باقي كتبه [٦].
احتجّ الأوّلون: بوجوه:
(ألف): ما روي من قوله (عليه السّلام): (مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [١] فكما إنّ التكبير واجب فكذا التسليم.
(ب): فعله (عليه السّلام) و مواظبته عليه، و كذا الصحابة و التابعين.
(ج): الاحتياط.
و احتجّ الآخرون: بوجوه:
(ألف): أصالة البراءة.
[١] المعتبر: كتاب الصلاة، في التسليم، ص ١٩٠، س ٣، قال: «مسألة، التسليم واجب في الصلاة» الى آخره.
[٢] المنتهى: كتاب الصلاة، البحث الثامن في التسليم، ص ٢٩٥، س ٢٦، قال: «و الأقرب عندي الوجوب».
[٣] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ما تقدّم ذكره في الصلاة، ص ٢٣، س ١، قال:
«و السّلام في الصلاة سنة».
و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٨٩، س ٩، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة و سننها، قال: «و التسليم سنة و ليس بفرض».
[٤] المهذب: ج ١، ص ٩٩، س ٣، باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة، قال في بيان المندوبات:
«و التسليم ان كان إماما أو منفردا».
[٥] السرائر: كتاب الصلاة، ص ٤٨، س ٣٢، قال: «و التسليم الأظهر انه مستحب».
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص ٩٧، س ١١، قال: «و قال الشيخان: انه مستحب و هو اختيار ابن البراج» الى ان قال س ١٢: «و هو الأقوى عندي».
[١] لاحظ كتاب عوالي اللئالي: ج ١، ص ٤١٦، حديث ٩١، و ما علقناه عليه هناك.