المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
حيات المؤلف
٦ ص
(٣)
اسمه و نسبه
١١ ص
(٤)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٥)
الثناء عليه
١٢ ص
(٦)
شيوخه و أساتذته
١٧ ص
(٧)
تلامذته و الراوون عنه
٢١ ص
(٨)
المصنف قدس سره في طرق الإجازات العلمية
٢٩ ص
(٩)
آثاره العلمية
٣٦ ص
(١٠)
وفاته و مدفنه
٤٢ ص
(١١)
المهذب و نسخه
٤٤ ص
(١٢)
و قد اعتمدنا في التحقيق على النسخ التالية
٤٤ ص
(١٣)
المنهج في التحقيق
٤٥ ص
(١٤)
مصادر التحقيق
٤٦ ص
(١٥)
مقدمة المؤلف(1)
٥٩ ص
(١٦)
كتاب الطهارة و أركانه أربعة
٧٥ ص
(١٧)
الركن الأول في المياه و النظر في المطلق، و المضاف، و الأسآر
٧٥ ص
(١٨)
أما المطلق
٧٥ ص
(١٩)
منزوحات البئر
٨٤ ص
(٢٠)
أما المضاف
١٠٧ ص
(٢١)
أما الأسآر
١١٧ ص
(٢٢)
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
١٢٦ ص
(٢٣)
الوضوء يستدعي بيان أمور
١٢٦ ص
(٢٤)
الأول في موجباته
١٢٦ ص
(٢٥)
الثاني في آداب الخلوة
١٢٦ ص
(٢٦)
الثالث في الكيفية و الفروض سبعة
١٢٨ ص
(٢٧)
الأول النية مقارنة لغسل الوجه
١٢٩ ص
(٢٨)
الثاني غسل الوجه
١٢٩ ص
(٢٩)
الثالث غسل اليدين مع المرفقين
١٢٩ ص
(٣٠)
الرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل
١٣٠ ص
(٣١)
الخامس مسح الرجلين إلى الكعبين
١٣٢ ص
(٣٢)
السادس الترتيب
١٣٢ ص
(٣٣)
السابع الموالاة
١٣٢ ص
(٣٤)
مسائل
١٣٣ ص
(٣٥)
لفرض في الغسلات
١٣٣ ص
(٣٦)
لسنن
١٣٤ ص
(٣٧)
الرابع في الأحكام
١٣٥ ص
(٣٨)
الغسل ففيه الواجب و الندب
١٣٨ ص
(٣٩)
فالواجب منه ستة
١٣٨ ص
(٤٠)
الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه
١٣٨ ص
(٤١)
ما الموجب فأمران
١٣٨ ص
(٤٢)
نزال الماء يقظة أو نوما
١٣٨ ص
(٤٣)
2 - الجماع في القبل
١٣٨ ص
(٤٤)
ما كيفيته
١٤٠ ص
(٤٥)
واجبها
١٤٠ ص
(٤٦)
سننها
١٤١ ص
(٤٧)
ما أحكامه
١٤١ ص
(٤٨)
الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه
١٥٢ ص
(٤٩)
ما الحيض
١٥٢ ص
(٥٠)
ما الأحكام
١٦١ ص
(٥١)
الثالث غسل الاستحاضة
١٦٩ ص
(٥٢)
الرابع غسل النفاس
١٧٠ ص
(٥٣)
الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
١٧٣ ص
(٥٤)
الأول الاحتضار
١٧٣ ص
(٥٥)
الثاني الغسل
١٧٦ ص
(٥٦)
الثالث في الكفن
١٧٩ ص
(٥٧)
الرابع الدفن
١٨١ ص
(٥٨)
يلحق بهذا الباب مسائل
١٨٣ ص
(٥٩)
السادس غسل من مس ميتا
١٨٨ ص
(٦٠)
أما المندوب من الأغسال
١٨٩ ص
(٦١)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أمور أربعة
١٩٧ ص
(٦٢)
الأول شرط التيمم عدم الماء
١٩٧ ص
(٦٣)
الثاني فيما يتيمم به
١٩٨ ص
(٦٤)
الثالث في كيفيته
١٩٩ ص
(٦٥)
الرابع في أحكامه و هي ثمانية
٢٠٩ ص
(٦٦)
الأول لا يعيد ما صلى بتيممه
٢٠٩ ص
(٦٧)
الثاني يجب على من فقد الماء الطلب
٢١٢ ص
(٦٨)
الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا
٢١٢ ص
(٦٩)
الرابع لو تيمم الجنب ثم أحدث
٢١٦ ص
(٧٠)
الخامس لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية
٢١٦ ص
(٧١)
السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة
٢١٦ ص
(٧٢)
السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب
٢١٦ ص
(٧٣)
الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة
٢١٩ ص
(٧٤)
الركن الرابع في النجاسات و النظر في أعدادها و أحكامها
٢٢٤ ص
(٧٥)
أما الأعداد
٢٢٤ ص
(٧٦)
أما أحكامها فعشرة
٢٢٥ ص
(٧٧)
الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
٢٢٥ ص
(٧٨)
الثاني دم الحيض
٢٣٣ ص
(٧٩)
الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا
٢٣٨ ص
(٨٠)
الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرتين
٢٣٨ ص
(٨١)
الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
٢٣٨ ص
(٨٢)
السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا
٢٤٢ ص
(٨٣)
السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه
٢٤٢ ص
(٨٤)
الثامن المربية للصبي
٢٤٩ ص
(٨٥)
التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه
٢٤٩ ص
(٨٦)
العاشر الشمس إذا جففت البول
٢٥٢ ص
(٨٧)
كتاب الصلاة و النظر في المقدمات و المقاصد
٢٧٣ ص
(٨٨)
المقدمات سبع
٢٧٥ ص
(٨٩)
الاولى في الأعداد
٢٧٥ ص
(٩٠)
الثانية في المواقيت
٢٨٤ ص
(٩١)
أما التقدير
٢٨٤ ص
(٩٢)
أما اللواحق فمسائل
٢٨٦ ص
(٩٣)
الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
٢٨٦ ص
(٩٤)
الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
٢٩٨ ص
(٩٥)
الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف
٢٩٨ ص
(٩٦)
الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة
٢٩٨ ص
(٩٧)
الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
٢٩٨ ص
(٩٨)
السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء
٢٩٩ ص
(٩٩)
السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
٢٩٩ ص
(١٠٠)
الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها
٢٩٩ ص
(١٠١)
التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
٣٠٠ ص
(١٠٢)
الثالثة في القبلة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الرابعة في لباس المصلي
٣١٩ ص
(١٠٤)
مسائل ثلاث
٣٢٨ ص
(١٠٥)
الاولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة
٣٢٨ ص
(١٠٦)
الثانية يجب للرجل ستر قبله و دبره
٣٢٨ ص
(١٠٧)
الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة
٣٢٨ ص
(١٠٨)
الخامسة في مكان المصلي
٣٣٥ ص
(١٠٩)
السادسة فيما يسجد عليه
٣٣٩ ص
(١١٠)
السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و الإقامة و لواحقهما
٣٤١ ص
(١١١)
أما المؤذن
٣٤١ ص
(١١٢)
أما ما يؤذن له
٣٤١ ص
(١١٣)
أما كيفيته
٣٤٤ ص
(١١٤)
أما اللواحق
٣٥١ ص
(١١٥)
مسائل ثلاث
٣٥١ ص
(١١٦)
لأولى إذا سمع الإمام أذانا
٣٥١ ص
(١١٧)
الثانية من أحدث في الصلاة أعادها
٣٥١ ص
(١١٨)
الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
٣٥١ ص
(١١٩)
اما المقاصد فثلاثة
٣٥٣ ص
(١٢٠)
المقصد الأول في أفعال الصلاة و هي واجبة و مندوبة
٣٥٣ ص
(١٢١)
فالواجبات ثمانية
٣٥٣ ص
(١٢٢)
الأول في النية
٣٥٣ ص
(١٢٣)
الثاني التكبير
٣٥٤ ص
(١٢٤)
الثالث القيام
٣٥٤ ص
(١٢٥)
الرابع القراءة
٣٦٠ ص
(١٢٦)
لسنن
٣٦٢ ص
(١٢٧)
مسائل أربع
٣٦٥ ص
(١٢٨)
لأولى يحرم قول آمين آخر الحمد
٣٦٥ ص
(١٢٩)
الثانية و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة
٣٦٥ ص
(١٣٠)
الثالثة يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع
٣٧١ ص
(١٣١)
الرابعة لو قرء في النافلة إحدى العزائم
٣٧١ ص
(١٣٢)
الخامس الركوع
٣٧١ ص
(١٣٣)
واجبات الركوع
٣٧١ ص
(١٣٤)
سنن الركوع
٣٧٨ ص
(١٣٥)
السادس السجود
٣٧٨ ص
(١٣٦)
واجبات السجود
٣٧٨ ص
(١٣٧)
سنن السجود
٣٧٩ ص
(١٣٨)
السابع التشهد
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الثامن التسليم
٣٨٤ ص
(١٤٠)
مندوبات الصلاة خمسة
٣٩٠ ص
(١٤١)
الأول التوجه بسبع تكبيرات
٣٩٠ ص
(١٤٢)
الثاني القنوت
٣٩٠ ص
(١٤٣)
الثالث نظره قائما إلى موضع سجوده
٣٩٠ ص
(١٤٤)
الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه
٣٩٠ ص
(١٤٥)
الخامس التعقيب
٣٩٠ ص
(١٤٦)
خاتمة
٣٩١ ص
(١٤٧)
المقصد الثاني في بقية الصلوات و هي واجبة و مندوبة
٣٩٨ ص
(١٤٨)
الواجبات
٣٩٨ ص
(١٤٩)
الجمعة
٣٩٨ ص
(١٥٠)
الشروط خمسة
٤٠٠ ص
(١٥١)
الأول السلطان العادل
٤٠٠ ص
(١٥٢)
الثاني العدد
٤٠١ ص
(١٥٣)
الثالث الخطبتان
٤٠١ ص
(١٥٤)
الرابع الجماعة
٤٠٦ ص
(١٥٥)
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال
٤٠٦ ص
(١٥٦)
ما اللواحق فسبع
٤٠٧ ص
(١٥٧)
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر
٤٠٧ ص
(١٥٨)
الثانية يستحب الإصغاء إلى الخطبة
٤٠٧ ص
(١٥٩)
الثالثة الأذان الثاني بدعة
٤١٠ ص
(١٦٠)
الرابعة يحرم البيع بعد النداء
٤١٠ ص
(١٦١)
الخامسة إذا لم يكن الامام موجودا
٤١٣ ص
(١٦٢)
السادسة إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر
٤١٣ ص
(١٦٣)
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود
٤١٣ ص
(١٦٤)
صلاة العيدين
٤١٨ ص
(١٦٥)
مسائل خمس
٤١٩ ص
(١٦٦)
لاولى قيل التكبير الزائد واجب
٤١٩ ص
(١٦٧)
الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة
٤١٩ ص
(١٦٨)
الثالثة الخطبتان بعد صلاة العيدين
٤٢٠ ص
(١٦٩)
الرابعة لا ينقل المنبر
٤٢٠ ص
(١٧٠)
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد
٤٢٠ ص
(١٧١)
صلاة الكسوف و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها
٤٢٣ ص
(١٧٢)
سببها
٤٢٣ ص
(١٧٣)
كيفيتها
٤٢٤ ص
(١٧٤)
لأحكام فيها اثنان
٤٢٤ ص
(١٧٥)
الأول إذا اتفق في وقت حاضرة
٤٢٥ ص
(١٧٦)
الثاني تصلى هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا
٤٢٨ ص
(١٧٧)
صلاة الجنازة
٤٢٩ ص
(١٧٨)
من يصلى عليه
٤٢٩ ص
(١٧٩)
ما المصلي
٤٢٩ ص
(١٨٠)
ما كيفيتها
٤٢٩ ص
(١٨١)
ما أحكامها
٤٣٠ ص
(١٨٢)
أما المندوبات
٤٣٠ ص
(١٨٣)
صلاة الاستسقاء
٤٣٠ ص
(١٨٤)
نافلة شهر رمضان
٤٣١ ص
(١٨٥)
صلاة ليلة الفطر
٤٣٦ ص
(١٨٦)
صلاة يوم الغدير
٤٣٦ ص
(١٨٧)
صلاة ليلة النصف من شعبان
٤٣٦ ص
(١٨٨)
صلاة ليلة البعث و يومها
٤٣٦ ص
(١٨٩)
المقصد الثالث في التوابع و هي خمسة
٤٣٧ ص
(١٩٠)
الأول في الخلل الواقع في الصلاة و هو إما عمد أو سهو، أو شك
٤٣٧ ص
(١٩١)
اما العمد
٤٣٧ ص
(١٩٢)
اما السهو
٤٣٧ ص
(١٩٣)
أما الشك
٤٤٠ ص
(١٩٤)
الثاني في القضاء
٤٥٧ ص
(١٩٥)
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف
٤٦٢ ص
(١٩٦)
الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
٤٦٢ ص
(١٩٧)
الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل، و الايمان
٤٦٩ ص
(١٩٨)
الطرف الثالث في الاحكام و مسائله تسع
٤٧١ ص
(١٩٩)
لأولى لو علم فسق الإمام
٤٧١ ص
(٢٠٠)
الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع
٤٧١ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام
٤٧١ ص
(٢٠٣)
الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته
٤٧١ ص
(٢٠٤)
السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع
٤٧٢ ص
(٢٠٥)
السابعة يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال
٤٧٣ ص
(٢٠٧)
التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
خاتمة
٤٧٣ ص
(٢٠٩)
الرابع في صلاة الخوف
٤٧٥ ص
(٢١٠)
في كيفيتها
٤٧٥ ص
(٢١١)
هنا مسائل
٤٧٨ ص
(٢١٢)
الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة
٤٧٨ ص
(٢١٣)
الثانية كل أسباب الخوف يجوز معها القصر
٤٧٨ ص
(٢١٤)
الثالثة الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء
٤٧٨ ص
(٢١٥)
الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر
٤٧٩ ص
(٢١٦)
أما الشروط فخمسة
٤٧٩ ص
(٢١٧)
الأول المسافة
٤٧٩ ص
(٢١٨)
الثاني ألا يقطع السفر بعزم الإقامة
٤٨١ ص
(٢١٩)
الثالث أن يكون السفر مباحا
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره
٤٨٢ ص
(٢٢١)
الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه
٤٨٩ ص
(٢٢٢)
كتاب الزكاة و هي قسمان
٤٩٧ ص
(٢٢٣)
القسم الأول زكاة المال و أركانها أربعة
٤٩٩ ص
(٢٢٤)
الركن الأول من تجب عليه
٤٩٩ ص
(٢٢٥)
الركن الثاني فيما تجب فيه و ما يستحب
٥٠٥ ص
(٢٢٦)
فيما تجب فيه
٥٠٥ ص
(٢٢٧)
فيما تستحب فيه
٥٠٥ ص
(٢٢٨)
القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق
٥٠٨ ص
(٢٢٩)
و الشرائط أربعة
٥٠٨ ص
(٢٣٠)
الشرط الأول في النصب
٥٠٨ ص
(٢٣١)
في الإبل
٥٠٨ ص
(٢٣٢)
في البقر
٥٠٨ ص
(٢٣٣)
في الغنم
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الشرط الثاني السوم
٥٠٩ ص
(٢٣٥)
الشرط الثالث الحول
٥٠٩ ص
(٢٣٦)
الشرط الرابع ألا تكون عوامل
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
أما اللواحق فمسائل
٥١٠ ص
(٢٣٨)
الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة
٥١٠ ص
(٢٣٩)
الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده
٥١٠ ص
(٢٤٠)
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة
٥١١ ص
(٢٤١)
الرابعة لا يجمع بين متفرق في الملك
٥١١ ص
(٢٤٢)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٥١٤ ص
(٢٤٣)
القول في زكاة الغلات
٥١٥ ص
(٢٤٤)
القول فيما تستحب فيه الزكاة
٥١٧ ص
(٢٤٥)
الركن الثالث في وقت الوجوب
٥١٨ ص
(٢٤٦)
الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق
٥٢٤ ص
(٢٤٧)
أما الأصناف
٥٢٤ ص
(٢٤٨)
أما الأوصاف
٥٣٢ ص
(٢٤٩)
اما اللواحق فمسائل
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
الأولى يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها
٥٣٧ ص
(٢٥١)
الثانية يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا
٥٣٧ ص
(٢٥٢)
الثالثة لو لم يجد مستحقا
٥٣٧ ص
(٢٥٣)
الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة
٥٣٧ ص
(٢٥٤)
الخامسة أقل ما يعطى الفقير
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
السادسة يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٥٣٩ ص
(٢٥٦)
السابعة إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة
٥٤١ ص
(٢٥٧)
الثامنة يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة
٥٤٢ ص
(٢٥٨)
التاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة أهل المسكنة
٥٤٢ ص
(٢٥٩)
القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة
٥٤٣ ص
(٢٦٠)
الأول فيمن تجب عليه
٥٤٣ ص
(٢٦١)
الثاني في جنسها و قدرها
٥٤٣ ص
(٢٦٢)
الثالث في وقتها
٥٤٤ ص
(٢٦٣)
الرابع في مصرفها
٥٤٥ ص
(٢٦٤)
كتاب الخمس
٥٥٣ ص
(٢٦٥)
يلحق بهذا الباب مسائل
٥٦٥ ص
(٢٦٦)
الأولى ما يخص به الإمام من الأنفال
٥٦٥ ص
(٢٦٧)
الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به
٥٦٧ ص
(٢٦٨)
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده
٥٦٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٥ - منزوحات البئر

..........


(ب]: قول ابن أبي عقيل: إنّها لا ينجس إلّا بالتغيّر [١]، و يستحب النزح، و اختاره العلّامة [٢] و فخر المحقّقين طاب ثراهما [٣].

(ج] قول الشيخ في التهذيب: إنّها لا ينجس و يجب النزح تعبّدا [٤].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام] قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرّة؟ فقال:

يجزيك أن تنزح منها دلاء فانّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى [٥].

دلّت على حكمين:

(ألف]: نجاسة البئر بقوله: (فان ذلك يطهّرها] فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب]: وجوب النزح بقوله: (يجزيك] فان إلا جزاء لا يستعمل إلّا في موضع الوجوب.

احتجّ الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام] عن ماء البئر؟


[١] المختلف: في ماء البئر، ص ٤، س ٢٥، قال: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة و اختاره ابن ابي عقيل و هو الحق عندي».

[٢] المختلف: في ماء البئر، ص ٤، س ٢٥، قال: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة و اختاره ابن ابي عقيل و هو الحق عندي».

[٣] إيضاح الفوائد: في المياه، ص ١٧، س ٢١، قال بعد نقل قول ابن ابي عقيل بالطهارة: «و هو الحق عندي».

[٤] قال الشيخ في التهذيب: (باب تطهير المياه من النجاسات، ج ١، ص ٢٣٢] ما لفظه: (و بقي ان تدل على وجوب تطهير مياه الابار. فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه، ان وضوء فوضوء و ان غسلا فغسلا، و ان كان غسل الثياب فكذلك. ثمَّ قال: قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء، أما ريحه أو طعمه أو لونه. فاما إذا لم يغير شيئا من ذلك، فلا يجب إعادة شي‌ء من ذلك، و ان كان لا يجوز استعماله الا بعد تطهيره.


[٥] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٧، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٧.