المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
[الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا]
الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، كالتكّة و الجورب و القلنسوة.
[الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين]
الرابع: يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين، إلّا من بول الصبي، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه، و يكفي إزالة عين النجاسة و إن بقي اللون.
[الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل]
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه.
و لو نجس أحد الثوبين و لم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة،
ذكره المفيد [١]، و السيد [٢]، و أبو علي [٣]، بل متقدّمو الأصحاب، الحيض فقط. و ألحق الشيخ به أخويه [٤] إمّا لمشاركتهما له في الحدثيّة، فاختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. و للاحتياط، و عليه المتأخّرون.
و ألحق السعيد قطب الدين الراوندي [٥]، و ابن حمزة [٦]، رضي اللّه عنهما بالثلاثة دم الكلب و الخنزير، و ألحق العلّامة الكافر [٧].
[١] المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص ١٠، س ٣، قال: «اللهم الا ان يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير» الى آخره.
[٢] الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و مما انفردت به الإماميّة القول بان الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه» الى آخره.
[٣] المختلف: في أحكام النجاسات، ص ٥٩، س ٣٠، قال: «قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب الى ان قال: لم ينجس الثوب بذلك الا ان تكون النجاسة دم حيض» الى آخره.
[٤] النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص ٥١، س ١٤، قال: «و إن أصاب الثوب دم و كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته» الى آخره.
[٥] المختلف: في أحكام النجاسات، ص ٥٩، س ٣٦، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س ٣٧، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».
[٦] المختلف: في أحكام النجاسات، ص ٥٩، س ٣٦، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س ٣٧، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».
[٧] المختلف: في أحكام النجاسات، ص ٥٩، س ٣٦، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س ٣٧، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».