المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١١ - أما المضاف
..........
استقرب العلّامة في القواعد الإجزاء [١]، و في التحرير عدمه [٢].
(ى): لا يجب غسل الدلو قبل النزح، إلّا أن ينجس بملاقاة خارج.
(يا): تجزئ مسمّى اليوم و إن قصر، و لا يجب تحرّي الأطول.
(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، و الاجتماع في الأكل، لأنّهما مستثنيان عرفا.
(يج) الخفّاش داخل في قسم الطير لشمول اللّفظ له، و يسمّى الوطواط.
(يد): الثّماد حكمه حكم البئر، و يحتمل حكم الكثير، و هو أقوى، و لا ينجس ما لم يتغيّر، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.
(يه): المواضع المستقلّة حكمها حكم الغدير.
(يو): اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أوّل النّهار إلى آخره [٣] و قال ابن بابويه، و المرتضى: من غدوة إلى الليل [٣]، و قال الشيخ: من غدوة إلى العشيّ [٤].
قال المصنّف: و معاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال [٦].
[١] القواعد: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة، ص ٦، س ١٣، و فيه (الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء).
[٢] التحرير: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من المقصد الأول من المياه، ص ٥، س ٩، و فيه (فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به).
[٣] الفقيه: ج ١، ص ١٣، باب المياه، و طهرها و نجاستها، ذيل حديث ٢٤، و فيه «من الغدو الى الليل» و في المعتبر، كتاب الطهارة ص ١٤، س ١٧، نقلا عن ابن بابويه و علم الهدى.
[٤] النهاية: كتاب الطهارة، ص ٦، س ١٥، و فيه (من الغداة إلى العشي)
[٣] المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ٢٠.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٤، س ١٧.