المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٩ - كتاب الخمس
..........
(ألف): اعتباره، و هو قول الشيخ في النهاية [١]، و المبسوط [٢]، و به قال ابن حمزة [٣]، و المصنّف [٤]، و العلّامة [٥]، و احتجّوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [٢].
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف [٧]، و الاقتصاد [٨]، و اختاره ابن إدريس [٩]، و أطلق المفيد [١٠]، و السيد [١١]، و سلّار [١٢]، و ابن
[٢] المبسوط: ص ٢٣٧، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ٢٠، قال: «و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا الا الكنوز و معادن الذهب و الفضة». انتهى
[٣] الوسيلة: كتاب الخمس، قال: «يعتبر في المعادن و الكنوز قدر النصاب».
[٤] المعتبر: كتاب الخمس، ص ٢٩٣، س ٢٦، قال: «و لنا ان النصاب يعتبر في المعدن». انتهى
[٥] المختلف: ص ٢٠٣، في الخمس، س ١٥، قال: «و الأقرب الأول» أقول: أي اعتبار النصاب.
[٧] الخلاف: ج ١، ص ٣٢٠، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة ١٤١، قال: «قد بينّا ان المعادن فيها الخمس و لا يراعى فيها النصاب».
[٨] الاقتصاد: ص ٢٨٣، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ١٥، قال: «و لا يراعى فيه نصاب إلّا الكنوز».
[٩] السرائر: ص ١١٣، باب الخمس و الغنائم، س ٣٢، قال: «بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن» الى ان قال: س ٣٣، «من غير اعتبار مقدار».
[١٠] المقنعة: ص ٤٥، باب الخمس و الغنائم، س ١٠، قال: «و ما استفيد من المعادن». الى آخره
[١١] المختلف: ص ٢٠٣، في الخمس، س ١٣، قال: «و أطلق ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و المفيد و السيد المرتضى و ابن زهرة».
[١٢] المراسم: الخمس، ص ١٣٩، س ٤، قال: «انه واجب في» الى ان قال: «و المعادن و الكنوز».
[١] النهاية: ص ١٩٧، باب الخمس و الغنائم، س ١٨.
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ١٣٨، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٣.