المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٧ - الثانية يستحب الإصغاء إلى الخطبة
[اما اللواحق فسبع]
و اما اللواحق فسبع
[الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر]
الأولى: إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر، لتعيّن الجمعة، و يكره بعد الفجر.
[الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة]
الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، و قيل: يجب. و كذا الخلاف في تحريم الكلام معها. (١)
قال طاب ثراه: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، و قيل: يجب، و كذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
أقول: هنا مسألتان.
الاولى: في الإصغاء. و إلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية [١]، و ابن حمزة [٢]، و التقي [٣]، و ابن إدريس [٤]، و العلّامة في المختلف [٥].
و إلى استحبابه: ذهب الشيخ في المبسوط [٦]، و موضع من الخلاف [٧].
[١] النهاية: ص ١٠٥، كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، س ١١، قال: «و يجب عليه الإصغاء إليها»
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٢٩، قال: «و قال ابن حمزة. و يجب على من حضر الإنصات إليها».
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥٢، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: «و يلزم المؤتميين به أن يصغوا الخطبة».
[٤] السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص ٦٣، س ١٩، قال: «و يجب على الحاضرين استماعها. و قال في ص ٦٤، س ٢٤، «و إذا كان الامام يخطب حرم الكلام و وجب الصمت» انتهى.
[٥] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٣٣: «و الأقرب الأول» أي قول الشيخ في النهاية.
[٦] المبسوط: كتاب صلاة الجمعة، ص ١٤٨، س ٢٢، قال: «و الإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب».
[٧] لم نعثر على فتواه صريحا باستحباب الإصغاء، و سيأتي في المسألة الثانية ما يمكن الاستفادة منه.