المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٥ - خاتمة
و في جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: (١) أشبههما الكراهية.
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطيّ، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و فرقعة الأصابع و التأوّه بحرف، و مدافعة الأخبثين، و لبس الخفّ ضيّقا.
و يجوز للمصلّي تشميت العاطس، و ردّ السلام، مثل قوله: السلام عليكم، و الدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرّم.
(د): أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.
(ه): أن لا يكون الوقت متّسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ.
(و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الأكل.
(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فإنّه لا يبطل و إن طال زمانه. و المشي، لجواز التخطّي ثلاثا، و هي فعل كثير.
فرع و إذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب و الواجب بالنذر و شبهه.
قال طاب ثراه: و في جواز الصلاة [١] و الشعر معقوص قولان.
أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و يجب
[١] هكذا في الأصل: و لكن في مختصر النافع: «بشعر معقوص» فراجع المتن.
[١] النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة و احكامه، ص ٩٥، س ١٨.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها، ص ١١٩، س ٨.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٥.