المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٨ - السادس غسل من مس ميتا
[السادس غسل من مسّ ميّتا]
السادس غسل من مسّ ميّتا يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. (١)
و كذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميّت، و هو كغسل الحائض.
قال طاب ثراه: يجب الغسل بمسّ ميّت [١] الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره على الأظهر.
أقول: الوجوب مذهب الشيخين [٢]، و به قال الصدوقان [٣]، و اختاره المصنّف [١]، و العلّامة [٢].
و ذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب [٦].
احتجّ الأوّلون: بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من غسّل ميّتا فليغتسل، و إن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه، و إذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل.
[١] هكذا في الأصل و لكن الماتن ذكر: «بمسّ الميّت الآدمي» فراجع.
[٢] اي: المفيد في المقنعة: باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ص ٦، س ٧، و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم، ص ٣٥، س ١١.
[٣] المقنع: أبواب الطهارة، صفة غسل الميت، ص ٢٠، س ١، و الهداية: باب ١٥ الأغسال، ص ١٩، س ١٢، و في الفقيه: ج ١، ص ٨٧، باب ٢٤، المس س ١٠، قال: «و ان مسه بعد ما يبرد فعليه الغسل» انتهى.
[٦] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٩٦ ص ٢٢ ما لفظه: «و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة و المصباح»، و في المختلف: في الفصل الأوّل من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص ٢٨، س ١٢، ما لفظه: «و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه انه مستحب، و نقله الشيخ عنه في الخلاف».
[١] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٩٦، س ٢١.
[٢] المختلف: الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص ٢٨، س ١١.