المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٧ - الرابع في مصرفها
..........
المقام الثاني في وقت إخراجها و فيه قولان:
(ألف): انّه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، و هو قول السيد، و عبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، و قبل صلاة العيد، و قد روي انّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس [١]، و هو يؤذن بوجوبها مضيّقا قبل الصلاة، و هو قول الشيخ في النهاية [٢]، و المبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤] حيث قال: و يجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، و به قال المفيد [٥].
و قال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [٦].
و قال سلّار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا [٧]، و به قال التقي [٨].
[٦] الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١: «فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».
[٧] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، و فيه كما في المتن (كان قاضيا).
و في المراسم، ص ١٣٥، س ٢، ما لفظه «و من أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا».
[٨] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال بعد نقل قول سلار: «و به قال أبو الصلاح».
و في الكافي في الفقه: ص ١٦٩، س ٨، قال: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها».
[١] جمل العلم و العمل: ص ١٢٦، فصل في زكاة الفطرة، ص ١٢٦، س ٩.
[٢] النهاية: ص ١٩١، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها س ١٣.
[٣] المبسوط: ج ١، ص ٢٤٢، كتاب الفطرة، س ٥.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٨٤، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س ٢٢.
[٥] المقنعة: ص ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٢.