المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٠ - الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد
[الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين]
الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، و تقديمهما بدعة، و لا يجب استماعهما.
[الرابعة: لا ينقل المنبر]
الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
[الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد]
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد، و يكره قبل ذلك.
البحث الأوّل في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، و هي تكبيرات القنوت، و فيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي [١]، و اختاره العلّامة [٢]، و الاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب [٣]، و اختاره المصنّف [٤].
احتجّ الموجبون: بقوله (عليه السّلام): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [١] و صلّاها كذلك، و نصّ الأئمّة (عليهم السّلام) على وجوب العيدين ثمَّ بيّنوا كيفيّتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين [٢] و معاوية بن عمّار [٣].
احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر
[١] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: «و ابن الجنيد نص على ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: «و ابن الجنيد نص على ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.
[٣] التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، س ٢، قال: «و من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة».
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ٢١١، س ٢٥، قال: «التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب».
[١] عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٨، حديث ٨.
[٢] التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٤٦٠، باب صلاة العيدين، و الخطبة فيهما، حديث ٣.