المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٢ - السابع الموالاة
و لو استقبل فالأشبه الكراهية، و يجوز على الشعر، أو البشرة، و لا يجزئ على حائل كالعمامة.
[الخامس مسح الرجلين إلى الكعبين]
و الخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، و هما قبّتا القدم، و يجوز منكوسا، و لا يجوز على حائل من خفّ و غيره إلّا للضرورة.
[السادس الترتيب]
و السادس: الترتيب: يبدأ بالوجه، ثمَّ باليمنى، ثمَّ باليسرى، ثمَّ بالرأس، ثمَّ بالرجلين، و لا ترتيب فيهما.
[السابع الموالاة]
و السابع: الموالاة: و هي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
و قال في النهاية: لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة [١].
احتجّ الأوّلون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [٢].
احتجّ المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلا قال:
بإصبعين من أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا الا بكفّه] [٣].
و الجواب: حمله على الاستحباب.
قال طاب ثراه: و لو استقبل، فالأشبه الكراهية.
أقول: بالكراهيّة
اسم المسح» إلخ.
[١] ] النهاية: كتاب الطهارة، ص ١٤، س ٤.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٩٠، باب ٤، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث ٨٦.
[٣] التهذيب: ج ١، ص ٩١ باب ٤، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث ٩٢.