المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٩ - الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها
[السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء]
السادسة: تصلى الفرائض أداء و قضاء، ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
[السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس]
السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها نصف النهار، و بعد الصبح، و العصر، عدا النوافل المرتّبة، و ما له سبب.
[الثامنة الأفضل في كلّ صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها]
الثامنة: الأفضل في كلّ صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها، إلّا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء اللّه. (١)
قال طاب ثراه: الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّل وقتها إلّا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء اللّه.
أقول: يريد بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فإنّه يستحبّ له تأخير العشائين إلى مزدلفة و لو بربع الليل، و الصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار، و إذا كان من يتوقّع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر.
و اعلم: انّ هنا مواضع أخر يستحبّ فيها تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لم يذكرها المصنّف، و ها أنا ذاكرها إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: المعلوم من الشرع أفضليّة أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل و النقل، لا نطوّل بذكرها الكتاب، لئلّا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلّا في مواضع.
(ألف- ب): ذكرناهما.
(ج): تأخير الظهر و المغرب حتّى يدخل وقت العصر و العشاء للمستحاضة.
(د): المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد تؤخّر كذلك، و كذا المربّي.
(ه): تأخير الظهرين للمتنفّل حتّى يأتي بنافلتهما.
(و): تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحرّ الشديد.
(ح): تأخير الصبح حتّى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدّمها قبله.
(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى): من عليه قضاء يستحبّ له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة و المواسعة.
(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخّر احتياطا. و نعني به الصبر إلى حصول