المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٠ - الركن الثالث في وقت الوجوب
..........
و المصنّف [١]، و العلّامة [٢].
احتجّ الأوّلون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين و تأخيرها بشهرين [٣].
و في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس، قلت:
فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس [١].
و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، و لا تخلّطها بشيء و أعطها كيف شئت [٢].
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس [٦].
[١] الشرائع: ج ١، ص ١٦٧، القول في وقت التسليم، قال: «و لا يجوز التأخير إلّا لمانع أو لانتظار من له قبضها، و إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين».
[٢] المختلف: ص ١٨٨، س ١٥، في كيفية الإخراج، ص ١٧، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم أو التأخير، ما لفظه: «لنا انه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها».
[٣] التهذيب: ج ٤، ص ٤٤، باب ١١، تعجيل الزكاة، و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات، الحديث ٥، و سند الحديث كما في التهذيب هكذا: (سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
[٦] التهذيب: ج ٤، ص ٤٤، باب ١١، تعجيل الزكاة و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات الحديث ٦ و فيه (إذا مضت ثمانية أشهر) و في الحاشية منه: «إذا مضت خمسة أشهر» نسخة بدل.
[١] التهذيب: ج ٤، ص ٤٤، باب ١١، تعجيل الزكاة و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات، الحديث ٣، مع اختلاف يسير.
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٤٥، باب ١١، تعجيل الزكاة و تأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات قطعة من حديث ١٠.