المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٩ - السابع التشهد
[سنن السجود]
و سننه: التكبير الأوّل قائما، و الهويّ بعد إكماله سابقا بيديه. و أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، و أن يرغم بأنفه، و يدعو قبل التسبيح، و الزيادة على التسبيحة الواحدة، و التكبيرات ثلاثا، و يدعو بين السجدتين، و القعود متورّكا، و الطمأنينة عقيب رفعه من الثانية، و الدعاء، ثمَّ يقوم معتمدا على يديه، سابقا برفع ركبتيه، و يكره الإقعاء بين السجدتين.
[السابع التشهّد]
السابع: التشهّد: و هو واجب في كلّ ثنائية مرّة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين. و كلّ تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره، و الطمأنينة، و الشهادتان، و الصلاة على النبي و آله، و أقلّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، ثمَّ يأتي بالصلاة على النبي و آله.
(ألف): إجزاء مطلق الذكر، اختاره الشيخ في المبسوط [١]، و ابن إدريس [٢]، و اختاره العلّامة [٣]، و هو ظاهر المصنّف في المعتبر [٤]، للأصل، و لما رواه في الصحيح
[١] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع و السجود و أحكامهما، ص ١١١، س ١٩، قال:
«و التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب».
[٢] السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ٣٥، قال: «و تسبيحة واحدة يجزي و هو ان يقول سبحان اللّه أو يذكر اللّه تعالى بان يقول: لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و ما أشبه من ذلك» الى آخره.
[٣] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث» ص ٩٥، س ٢٢، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
«و هو الأقوى».
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة، في الركوع و احكامه، ص ١٨٠، س ٢١، قال: «و أما إن الذكر مجز فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم و هشام بن سالم».