المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٣ - الركن الأول من تجب عليه
..........
و اختاره المصنّف [١]، و العلّامة [٢].
احتجّ الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر [٣].
و برواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و أمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة [٤]، و حملها المصنّف [٥]، و العلّامة [٦]، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، و بالوجوب قال الشيخان [٧]، و التقى [٨]، و القاضي [٩].
[١] الشرائع: ج ١، كتاب الزكاة، ص ١٤٠، قال: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه».
[٢] المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٩، قال: «و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و المجانين، و هو الأقرب».
[٣] التهذيب: ج ٤، ص ١٧، باب ٤، زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، الحديث ٩، و فيه: «العشر فيما سقت السماء».
[٤] التهذيب: ج ٤، باب ٨، زكاة أموال الأطفال و المجانين، ص ٢٩، الحديث ١٣ و سند الحديث عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) انّهما قالا الحديث.
[٥] المعتبر: كتاب الزكاة، ص ٢٥٦، س ٢٤، قال بعد نقل القول بالوجوب: «و الأخرى الاستحباب».
[٦] المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٦، قال: «و الجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصليّة».
[٧] المقنعة: باب زكاة أموال الأطفال، ص ٣٩، س ١٤، قال: «و على غلّاتهم و أنعامهم الزكاة» و في المبسوط: فصل في مال الأطفال و المجانين، ص ٢٣٤، س ١٢، قال: «الغلات و المواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء».
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٦٦، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س ١٣، قال: «و اما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليّه».
[٩] المهذب: ج ١، ص ١٦٨، باب حقوق الأموال، س ٨ «قال: فاما ما عدا أموالهم الصامتة من المواشي و الغلات فان كان الزكاة واجبة فيها و على وليّهم إخراجها».