المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٢ - التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
..........
و العلّامة [١].
(ج): الجاهل. و بالصحّة قال التقي [٢]، و الأكثرون على الإعادة.
(د): الظانّ. و هو موضوع مسألة الكتاب، و محلّ الخلاف المشهور.
فالصحّة مذهب الشيخين [٣]، و سلّار [٤]، و القاضي [٥]، و ابن إدريس [٦]، و المصنّف في كتابيه [٧]، و العلامة في القواعد [٨].
[١] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٢، و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٨، الشرط الثالث، س ٣، قال: و إن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فان دخل الوقت و هو في شيء منها فهي تجزيه.
[٣] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٤، س ١٨، قال: «و من ظنّ انّ الوقت قد دخل فصلّى»، إلى أن قال: س ١٩ «فيجزيه ذلك».
و الشيخ الطوسي في النهاية: باب أوقات الصلاة، ص ٦٢، س ١٠، قال: «و لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك».
[٤] المراسم: ذكر الأوقات، قال: فان ظن ظان ان الوقت دخل فصلى، ثمَّ علم أنه لم يدخل الوقت.
فان كان دخل الوقت و هو في الصلاة، لم يعد».
[٥] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٨، قال: «المقام الرابع، الظان، و هو المقام المشكل في هذه المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخين، و ابن البراج، و ابن إدريس، و سلّار على انه يصح صلاته».
[٦] السرائر: كتاب الصلاة، ص ٤١، س ٥.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٤٣، س ٢٠، قال: «و لو دخل ظانا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن فساد ظنّه، أعاد، إلا أن يدخل و لمّا يتم» و في الشرائع: ج ١، ص ٦٤، في أحكام المواقيت، قال: و ان كان الوقت قد دخل و هو متلبّس، و لو قبل التسليم، لم يعد على الأظهر.
[٨] القواعد: كتاب الصلاة، ص ٢٥، س ٤، قال: «فان ظن الدخول و لا طريق إلى العلم صلّى فان ظهر الكذب استأنف، و لو دخل الوقت و لم يفرغ أجزء».