المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٦ - الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
و المتنفّل بمثله، و بالمفترض. و يستحبّ أن يقف الواحد عن يمين الإمام، و الجماعة خلفه.
و لا يتقدّم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
و لو أمّت المرأة النساء وقفن معها صفا. و لو أمهنّ الرجل وقفن خلفه و لو كانت واحدة.
و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و أن يخصّ بالصفّ الأوّل الفضلاء، و أن يسبّح المأموم حتّى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. و أن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة.
و يكره أن يقف المأموم وحده إلّا مع العذر. و أن يصلّى نافلة بعد الإقامة.
و ابن حمزة [١]. و اختاره العلّامة في المختلف [٢]، و التحرير [٣].
لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها و لم تسمع قراءته [١].
و ظاهر النهي التحريم.
و الكراهية. للأصل، و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الذي يجهر فيها فإنّما
[١] المختلف: صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ٢٨، قال: «و جعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا» إلى أن قال في ص ١٥٨، س ٦: «و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام».
[٢] المختلف: صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ٢٨، قال: «و جعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا» إلى أن قال في ص ١٥٨، س ٦: «و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام».
[٣] التحرير: في الجماعة ص ٥٢، س ٦، قال: «إذا كان الامام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة، خلفه في الجهرية».
[١] التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، باب ٣، في أحكام الجماعة، حديث ٢٧.