المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٨ - الثالثة الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء
[هنا مسائل]
و هنا مسائل
[الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة]
الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه، و إلّا موميا. و يستقبل القبلة ما أمكن، و إلّا بتكبيرة الإحرام. و لو لم يتمكّن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائيّة، و ثلاثة عن الثلاثيّة، و يقول في كلّ واحدة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» فإنّه يجزي عن الركوع و السجود.
[الثانية كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر]
الثانية: كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق، و الاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، و لو كان الخوف من لصّ أو سبع.
[الثالثة الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء]
الثالثة: الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء، و لا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف.
لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلّية [١]، و قال ابن إدريس: يجب [٢]، قال العلّامة: و لا بأس به، لأنّ فيه حفظا و حراسة للمسلمين، و إن كانت الآية [٢] تدلّ على مقالة الشيخ [٤].
[٢] السرائر: باب صلاة الخوف، ص ٧٨، س ١٢، قال: «و يجب على الفرقتين معا أخذ السلاح».
[٤] كلام العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا «و الآية تدل على ما قاله الشيخ، و كلام ابن إدريس لا بأس به، لأن فيه حراسة و حفظا للمسلمين» لاحظ، صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٦.
[١] الخلاف: ج ١، ص ٢٣٤، كتاب صلاة الخوف، مسألة ٧.
[٢] سورة النساء: ١٠٢.