المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦١ - الثاني في القضاء
..........
و القاضي [١]، و التقي [٢].
و المرتضى [٣]، و ابن إدريس [١] منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع، و من التكسّب بالمباح، و أكل ما يزيد على سدّ الرمق، و بالجملة: منعا من كلّ فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع، و من النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنّف [٥].
(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت، و لا تترتّب لغير اليوم و إن اتّحدت، و هو مذهب العلّامة [٦].
نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها اي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية». انتهى و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: فصل في أحكام قضاء الصلاة، ص ٦٧، س ٢، قال:
«و الترتيب واجب في قضاء الصلاة».
و الطوسي و في النهاية: ص ١٢٥، باب قضاء ما فات من الصلوات، س ١٦، قال: «من فاتته صلاة فريضة». انتهى
[١] المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص ١٢٦، س ١، قال: «فان صلّى الحاضرة و الوقت متسع و هو عالم بذلك لم ينعقد».
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٤٩، فصل في القضاء و احكامه، س ١٨، قال: «و وقته حين ذكره». انتهى
[٣] قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة و المضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: «بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق و النوم الحافظ للبدن، و ان لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ في التضييق كل مبلغ».
[٥] الشرائع: ج ١، ص ١٢١، في قضاء الصلوات، قال: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر». انتهى
[٦] المختلف: في قضاء الصلوات، ص ١٤٤، س ٣٠، قال: «و الأقرب عندي التفصيل».
[١] السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة، ص ٤١، س ٢٩.