المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٢ - أما الشك
..........
الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انّه سها، و ليس عليك أن تسبّح فيهما، و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين [١].
(ب): وجوب مطلق الذكر، و هو ظاهر المبسوط حيث قال: «إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو، استفتح بالتكبير و يسجد عقبيه و يرفع رأسه ثمَّ يعود إلى السجدة الثانية، و تقول فيهما: بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، و غير ذلك من الأذكار» [٢].
(ج): وجوب بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، أو بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و هو قول المفيد [٣]، و السيد [٤]، و الصدوق [٥]، و التقي [٦]، و سلّار [٧]، و ابن إدريس [٨]، و العلامة في المعتمد [٩]،
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو، س ١٩، قال: «و يقول في كل واحد منهما بسم اللّه». انتهى
[٧] المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: «يقول في كل واحدة منهما بسم اللّه». انتهى
[٨] السرائر: باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص ٥٥، س ١٨، قال: «و الذي يقال في كل واحدة منهما». انتهى
[٩] تقدم آنفا المختلف: ص ١٤٣، قوله: «و الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب».
[١] التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٢. مع اختلاف يسير في العبارة.
[٢] المبسوط: ج ١، ص ١٢٥، فصل في أحكام السهو و الشك في الصلاة، س ٦.
[٣] المقنعة: با احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٩، قال: «يقول في سجوده: بسم اللّه». انتهى
[٤] جمل العلم و العمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ٩، قال: «يقول في كل واحدة منهما:
بسم اللّه». انتهى
[٥] المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣٣، س ١٤، قال: «فقل فيهما بسم اللّه». انتهى