المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٢ - الثالث الخطبتان
..........
إلى هؤلاء السبعة، المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الإمام و قاضيه، و المتولّي لإقامة الحدود. فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، و بعض اعتبر خمسة. المدّعي حقّا، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الامام و يتولّى هو الحكم، و إقامة الحدّ كما فعل علي (عليه السّلام) في كثير من الأحكام.
فالأوّل: مذهب الشيخ [١]، و تلميذه [٢]، و ابن زهرة [٣]، و ابن حمزة [٤]، و رواه ابن بابويه في كتابه [١].
و الثاني: مذهب المفيد [٦]، و تلميذه [٧]، و السيد [٨]، و أبي علي [٩]، و الحسن [١٠]، و التقي [١١]، و ابن إدريس [١٢].
[١] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص ١٠٣، س ٦، قال: «و يبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر».
[٢] المهذب: باب صلاة الجمعة، ص ١٠٠، س ١١، قال: «و يجتمع من الناس سبعة نفر».
[٣] الغنية: كتاب الصلاة، قال: «فصل، و اما الاجتماع الى ان قال: و حضور ستة نفر معه».
[٤] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٥، قال: «و به (اي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة».
[٦] المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ص ٢٧، س ١١، قال: «و اجتمع معه (اي مع الإمام) أربعة نفر وجب الاجتماع».
[٧] المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ١٠، قال: «و اجتماع خمسة نفر فصاعدا».
[٨] جمل العلم و العمل: فصل في صلاة الجمعة و أحكامها، ص ٧١، س ٧، قال: «و اجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام».
[٩] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٤، قال: «فالذي ذهب اليه. و ابن الجنيد و ابن عقيل. أنه خمسة نفر».
[١٠] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٤، قال: «فالذي ذهب اليه. و ابن الجنيد و ابن عقيل. أنه خمسة نفر».
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٥، قال: «بشرط حضور أربعة نفر معه».
[١٢] السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، و أحكامها، ص ٦٣، س ١٠، قال: «و اجتماع
[١] الفقيه: ج ١، باب ٥٧، وجوب الجمعة و فضلها، ص ٢٦٦، حديث ٢ و ٦.