المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٨ - أما الشك
..........
و سلّار [١]، و الحسن [٢] و اختاره ابن إدريس [٣]، و المصنّف [٤]، و العلّامة [٥]. و هو مذهب أصحاب الرأي، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و الثوري، و أحد قولي الشافعي [١].
و يؤيّده قول علي (عليه السّلام): «سجدتا السهو بعد السّلام و قبل الكلام» [٧].
(ب): قبل التسليم مطلقا، نقله المصنّف [٨]، و العلّامة في التذكرة عن بعض علماءنا [٩]، و هو قول الزهري، و أبي سعيد الخدري، و سعيد بن المسيّب، و الليث بن سعد [١٠]
التسليم سجدتي السهو».
[١] المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: «و سجدتا السهو تكونان بعد التسليم».
[٢] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: «سجدتا السهو بعد الصلاة»، الى أن قال:
«و هو اختيار ابن أبي عقيل».
[٣] السرائر: باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص ٥٥، س ١٦، قال: «و هما سجدتان بعد التسليم».
[٤] المعتبر: في أحكام الخلل، ص ٢٣٣، س ٣٢، قال: «مسألة سجدتا السهو بعد التسليم».
[٥] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: «سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها».
[٧] الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، حديث ١١. و فيه: «بعد التسليم».
[٨] الشرائع: ج ١، ص ١١٩، كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة، قال: خاتمة في سجدتي السهو، الى ان قال: «و موضعها بعد التسليم للزيادة و النقصان و قيل: قبله».
[٩] التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣١، قال: «و قال بعض علماءنا: انهما قبل التسليم».
[١٠] نيل الأوطار: ج ٣، ص ١٣٥ و نقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٢.
[١] نيل الأوطار في شرح منتقى الاخبار: ج ٣، ص ١٣٥، في شرح قول المصنّف (ثمَّ سلّم ثمَّ كبّر و سجد) و نقله في التذكرة كتاب الصلاة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٢٩.