المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٢ - الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
[الثالث في الجماعة و النظر في أطراف]
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف.
[الطرف الأوّل الجماعة مستحبّة في الفرائض]
الأوّل: الجماعة مستحبّة في الفرائض، متأكّدة في الخمس. و لا تجب إلّا في الجمعة، و العيدين مع الشرائط، و لا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. و بإدراكه راكعا على تردّد. (١)
و أقلّ ما تنعقد بالإمام و المؤتم. و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم ما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف. و يجوز في المرأة.
و لا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار (٢) و يجوز لو كانا على أرض منحدرة، و لو كان المأموم أعلى منه صحّ. و لا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلّا مع اتّصال الصفوف.
و قال طاب ثراه: و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردّد.
أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.
قال طاب ثراه: و لا يجوز أن [١] يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار.
أقول: روى الشيخ بإسناده إلى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلّى بقوم و هم في موضع أسفل منه الذي يصلّي فيه؟ فقال:
إذا كان الإمام على شبه الدكّان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم [١]. و هو
[١] هكذا في الأصل. و لكن في المتن جملة «و لا يجوز أن» غير موجودة.
[١] التهذيب: ج ٣، ص ٥٣، باب ٣، أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام، حديث ٩٧. مع اختلاف يسير في العبارة.