المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٣ - أما المطلق
..........
يبلغ اثنين إلّا ربعا، فيكمل اثنى عشر و ربعا، فتضربها في ثلاثة من العرض، تبلغ ستّة و ثلاثين شبرا و ثلاثة أرباع شبر، ثمَّ تضرب النصف الباقي من العرض في اثنى عشر و ربع، تبلغ ستّة و ثمنا، فاذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر.
المقام الثاني في تفسير الرطل و فيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، و هو مائة و ثلاثون درهما، قاله الشيخان [١]، و القاضي [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤] و اختاره المصنّف [٥]، و العلّامة [٦].
و الآخر أنّه مدني، و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، قاله الصدوق [٧]، و المرتضى [٨].
احتجّ الأوّلون: بأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقيّة، فيبقى الزائد
[١] المقنعة: باب آداب الاحداث للطهارة، ص ٤، س ٢٣، قال: «و ان كان كرا و قدره ألف و مائتا رطل بالعراقي لم يفسده».
و قال في النهاية: باب المياه و أحكامها، ص ٣، ص ١٧، أو يكون مقداره ألفا و مأتي رطل بالعراقي.
[٢] المهذب: ج ١، كتاب الطهارة، ص ٢١، س ٥، قال: و الكر هو ما كان مقداره ألف رطل و مأتي رطل بالعراقي».
[٣] المختلف،: في حد الكر، ص ٤، س ٩، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».
[٤] السرائر: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها و حقيقتها، ص ٧، س ١٨، قال: و حد الكر ما وزنه ألف و مائتا رطل بأرطال العراقي.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠، س ٢٣، قال بعد نقل القولين في الوزن: «و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى» إلخ.
[٦] المختلف،: في حد الكر، ص ٤، س ٩، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠، س ٢٢، قال: «و قال ابن بابويه في كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.
[٨] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠، س ٢٢، قال: «و قال ابن بابويه في كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.