المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
..........
و ابن إدريس- [١]، و اختاره المصنّف [٢]، و العلّامة [٣].
(ب): إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب، و للمضطرّ و الناسي إلى مغيبها، و هو قول المفيد [٤].
(ج): إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه، قاله في الخلاف [٥].
السادسة: في تقدير: آخر وقت المغرب كذلك.
و فيه أربعة أقوال: (ألف): إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع، و هو قول المرتضى [٦]، و أبي علي [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن إدريس [١].
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٦، قال: «و بالغروب ينقضي وقت العصر».
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، في أوقات الصلوات، ص ١٣٧، س ٦، قال: «و الاجزاء ما لم تغرب الشمس».
[٣] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١، قال: «و الحق عندي قول السيد المرتضى».
[٤] المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٤، س ٩، قال: «و هو ممتد الى ان يتغيّر لون الشمس» الى آخره.
[٥] الخلاف: ج ١، ص ٧٦، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٥، قال: «و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه».
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٦، قال: «و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال: س ٧، «و اختاره ابن الجنيد»، الى ان قال:
س ١٤، «و الحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
[٧] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٦، قال: «و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال: س ٧، «و اختاره ابن الجنيد»، الى ان قال:
س ١٤، «و الحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
[٨] الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلوات، قال: «و اشترك الصلاتان في الوقت إلى ان يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة».
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٨.