المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٠ - الرابعة في لباس المصلي
..........
و المبسوط [١]، و اختاره العلامة في أكثر كتبه [٢]، للأصل، و لصحيحة علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما تقول في الفراء؟
قال: أيّ الفراء؟، قلت: الفنك و السنجاب و السّمّور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، أما السّمّور فلا تصلّ فيه [٣].
و عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصلاة في السّمور و السنجاب و الثعالب؟ فقال: لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم [٤].
و المنع مختار الشيخ في الخلاف [٥]، و المرتضى في الجمل [٦]، و ابن زهرة [٧]، و
[١] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، ص ٨٢، س ٢٢، قال: فأما السنجاب و الحواصل فإنه لا خلاف انه يجوز الصلاة فيهما».
[٢] اختلف فتوى العلامة في كتبه. ففي التحرير، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة، ص ٣٠، س ١٢، قال: «لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله و لا في صوفه و لا في وبره الا الخز الخالص، و الحواصل و السنجاب على قول.
و في التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٢١، قال: «مسألة. و في السنجاب قولان: المنع» الى ان قال س ٢٢، «و الجواز»، ثمَّ قال، س ٢٤، اختار المنع عملا بالمتيقن. و في المختلف أيضا قال: و الوجه عندي المنع لاحظ كتاب الصلاة من المختلف، ص ٧٩ س ٢٢».
[٣] التهذيب: ج ٢، ص ٢١٠، باب ١١، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث ٣٠، و فيه:
«في الفراء أيّ شيء يصلى فيه؟ قال».
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٤٠١، حديث ١٦، و فيه: «و السنجاب و الثعلب».
[٥] الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٦، قال: «كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده و لا وبره و لا شعره ذكي أو لم يذك». الى ان قال: «و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السّمور و السنجاب، و الأحوط ما قلناه».
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٧٩، س ١٨، قال: «و كذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: و لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، و كذا ابن زهرة»
[٧] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٧٩، س ١٨، قال: «و كذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: و لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، و كذا ابن زهرة»