المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٢ - أما ما يؤذن له
و يتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه و آكده الغداة و المغرب.
و قاضي الفرائض الخمس، يؤذّن لأوّل ورده، ثمَّ يقيم لكلّ صلاة واحدة. و لو جمع بين الأذان و الإقامة لكل فريضة كان أفضل.
و أوجب الحسن إعادة الصبح و المغرب إذا خلتا عن الأذان [١].
(ب): الوجوب في الجماعة خاصّة، و هو مذهب الشيخين [٢]، و القاضي [٣]، و ابن حمزة [٤]، و التقي [٥].
(ج): الاستحباب مطلقا. و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٢]، و اختاره ابن إدريس [٧]، و المصنّف [٨].
[٢] اي المفيد في المقنعة: باب الأذان و الإقامة، ص ١٥، س ١، قال: «و إذا كانت صلاة جماعة كان الأذان و الإقامة لها واجبين». و الشيخ الطوسي في النهاية، كتاب الصلاة: باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولها، ص ٦٤، س ١٩، قال: «و لا يجوز ترك الأذان و الإقامة معا في صلاة الجماعة».
[٣] المهذب: باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص ٨٨، س ٨، قال: «فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان و الإقامة، ص ٨٧، س ١٦، قال: و اختاره (اي الوجوب في صلاة الجماعة» ابن حمزة.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٣، فصل في صلاة الجماعة، س ١٣، قال: «لم ينعقد إلا بإمام الى ان قال: س ١٤، «و أذان و اقامة يتولّاهما من يوثق بدينه».
[٦] الخلاف: ج ١، ص ٥٨، مبحث الأذان، مسألة ٢٨، قال: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.
[٨] المعتبر: كتاب الصلاة المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، ص ١٥٩، س ٢٧، قال: «و هو من وكيد السنن اتفاقا».
[١] المختلف: في الأذان و الإقامة، ص ٨٧، س ٢٥.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولهما ص ٤٣، س ٣، قال:
«فقال قوم: ان الأذان و الإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس». الى ان قال: س ٤، «و هذا الذي اختاره و اعتمد عليه».