المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الثالثة في القبلة
..........
(ب): الجلوس للقضاء على أحد القولين.
(ج): قراءة القران.
(د): الدعاء.
و محظور. و هو حالة التخلّي بالفرجين خاصة، دون الوجه، و في الاستنجاء نظر.
و مكروه. و هو حالة الجماع، و رمي جمرة العقبة.
و مباح. و هو ما عدا ما ذكرناه.
إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجّه إليها المصلّي على قولين:
الأوّل: أنها الكعبة للمشاهد، و حكمه كالأعمى، و جهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي و السافل، كالمصلّي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. و هو مذهب أبي علي [١]، و به قال المرتضى [٢]، و ابن إدريس [٣]، و اختاره المصنّف [٤]، و العلّامة [٥].
و المستند وجوه:
[١] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص ٧٦، س ٢٦، قال: «و قال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س ٢٧: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص ٧٦، س ٢٦، قال: «و قال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س ٢٧: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس».
[٣] السرائر: كتاب الصلاة، باب القبلة و كيفية التوجه إليها، ص ٤٢، س ٦، فإنه بعد نقل مذهب السيد قال: «و هو الذي يقوى في نفسي و به أفتي».
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص ١٤٤، س ٥، قال: «مسألة القبلة هي الكعبة مع الإمكان».
[٥] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص ٧٦، س ٢٦، قال: «و قال السيد المرتضى:
القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س ٢٧: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، و هو الأقوى عندي».