المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٨ - الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
[الثانية لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة]
الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، (١) و لا تصلّي قبله إلّا مع العذر، و الأظهر الكراهية.
[الثالثة لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف]
الثالثة: لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلّا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. و قضاءها أفضل.
[الرابعة إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة]
الرابعة: إذا تلبّس بنافلة الظهر و لو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها متقدّمة على الفريضة، و كذا العصر.
و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة و لم يكملها بدأ بالعشاء.
[الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة]
الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.
و لو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. و لو تلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر، بدأ بالفريضة، و قضى نافلة الليل.
و المصنّف [١]، و العلّامة [٢].
قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة.
[١] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، س ٣٣، قال: «و آخر وقته طلوع الشمس».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ٣٦، قال: «و آخر وقت الصبح طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد.