المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٢ - ما الحيض
[الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه]
الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه
[أما الحيض]
و هو في الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حارّ له دفع، فان اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوّق القطنة.
و لا حيض مع سن اليأس و لا مع الصغر.
و هل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع. (١)
و أكثر الحيض عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا،
الثاني غسل الحيض
قال: طاب ثراه: و هل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع.
أقول: هنا روايات، و نحسبها أقوال.
(ألف): الاجتماع. و هو في صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام، أ تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة [١].
و في معناها: روايات أخر صحاح [٢]، و هو مذهب الصدوق [٣]،
[٣] المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء، و رؤيتهن الدم و غسلهن. ص ١٦، س ٦، قال: «و إذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض».
و في الفقيه: ج ١، ص ٥١، باب ٢٠ غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث ٦، قال: «و الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم».
[١] التهذيب: ج ١ ص ٣٨٧ باب ١٩ الحيض و الاستحاضة و النفاس من الزيادات، حديث ١٦.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٣٨٧، باب ١٩ الحيض و الاستحاضة و النفاس، من الزيادات.