المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٣ - منزوحات البئر
..........
(ه) في القليل عشرة، و في الكثير من ثلاثين إلى أربعين. و هو اختيار المصنّف.
(و) قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم، ينزح منها دلاء. و لم يعيّنا العدد [١].
احتجّ المصنّف بحسنة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت و وقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما، هل تتوضّأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثمَّ يتوضّأ منها. و عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن تتوضّأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمَّ تتوضّأ منها [٢].
و اما السيد فيمكن أن يحتجّ له بحديث زرارة عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ فقال: الدم و الخمر و الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منها عشرين دلوا [٢].
و احتجّ الصدوقان: بصحيحة محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه، ينزح منها دلاء [٤].
[١] نقله عنهما في المختلف: باب المياه، من كتاب الطهارة، ص ٦، س ٢٨، ثمَّ قال بعد جملة (و لم يعيّنا العدد): «و لم يفصلا بين القليل و الكثير، و ان كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع ان محمد بن بابويه رحمه اللّه روى ان في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين و في دم الدجاجة و الحمامة دلاء».
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات حديث ٢٨ و فيه زيادة جملة «و الميت و لحم»
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٤٠٩، باب ٢١، المياه و أحكامها، حديث ٧، مع اختلاف يسير في العبارة.
[٤] التهذيب: ج ١، ص ٢٤٤، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٣٦.