المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٠ - التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
[التاسعة إذا صلّى ظانّا دخول الوقت]
التاسعة: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لم يتمّ. و فيه قول آخر. (١)
اليقين، فإنّه أفضل. و يجزيه غلبة الظنّ، لقول الصادق (عليه السّلام):
«مكّنوا الأوقات» [١].
و قال (عليه السّلام): «لئن يصلّيهما في وقت العصر خير لك من أن تصلّيهما قبل أن تزول» [٢].
(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكّنا، و لا تصحّ صلاة هذا في أوّل الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.
(يج): المتيمّم يؤخّر وجوبا أو استحبابا.
(يد): صلاة الليل وقتها بعد انتصافه، و ما قارب الفجر أفضل.
(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.
(يو): مدافع الأخبثين يؤخّر بقدر ما يزيلهما.
(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخّر بقدر ما يصل إليه.
(يح): المسافر إذا توقّع النزول في آخر الوقت، ليصلّي صلاة تامة.
(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، و تأخيرهما حتّى يطلع الفجر.
(ك): تأخير الوتيرة عمّا يريد التنفّل به بعد العشاء.
قال طاب ثراه: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لمّا يتم [٣] و فيه قول آخر.
أقول: إذا صلّى الإنسان قبل دخول الوقت، فان فرغ من جميعها قبل دخول
[٢] التهذيب: ج ٢، ص ١٤١، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث ٧، نقلا بالمضمون و إليك نص الحديث (إيّاك أن تصلي قبل أن تزول، فإنّك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).
[٣] هكذا في الأصل: و لكن في المتن «و لم يتم» فراجع.
[١] عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٧٠، حديث ٢٣.