المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٦ - الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
..........
الثامنة: في تقدير آخر وقت العشاء و فيه أربعة أقوال: (ألف): انتصاف الليل، و هو قول المرتضى [١]، و أبي علي [٢]، و سلّار [٣]، و ابن زهرة [٤]، و ابن إدريس [١]، و المصنّف [٢]، و العلّامة [٧].
(ب): ثلث الليل للمضطرّ، و هو قول الشيخ في النهاية [٨].
(ج): ثلث الليل للمختار و نصفه للمضطرّ، و هو قول المفيد [٩].
(د): إلى طلوع الفجر للمضطرّ، حكاه في المبسوط، عن بعض أصحابنا [٣]، و اختاره المصنّف في المعتبر [١١].
[١] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ١٣، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ١٣، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[٣] المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات. و عبارة الكتاب هكذا «و اما العشاء الآخرة فيمتد وقتها الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات» و الظاهر انها غلط، فراجع.
[٤] الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، قال: «و يخلص ذلك المقدار (اي مقدار اربع ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة، و يخرج وقتها بمضيّه».
[٧] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ١٣، قال: «مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة».
[٨] النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص ٥٩، س ١٣، قال: «و آخره الى ثلث الليل، و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر».
[٩] المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٤، س ١٢، قال: «و آخره مضي الثلث الأول من الليل. و لم نجد التعرض منه قدّس سرّه للمضطر».
[١١] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، س ٢٥، قال: «و اما ان وقت الاضطرار ممتدّ ما لم يطلع الفجر،
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٨.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، س ١٤.
[٣] المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص ٧٥، س ٤.