المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٦ - الأول إذا اتفق في وقت حاضرة
..........
(ج): اتّسع الوقتان.
و فيما تقدّم منهما ثلاثة أقوال:
(ألف): تقديم الفريضة ثمَّ الكسوف على أثرها، قاله القاضي [١]، و ابن حمزة [٢]، و به قال الشيخ في النهاية، بل لو شرع في الكسوف ثمَّ دخل الوقت قطعها و صلّى الفريضة ثمَّ رجع فتمّم الكسوف [٣].
و في المبسوط: يقطع و يصلّي الفريضة ثمَّ يستأنف الكسوف [١].
(ب): يبدأ بالكسوف ثمَّ بالفريضة، قاله في المبسوط [٢].
(ج): التخيير في تقديم أيّهما شاء، و هو اختيار الأكثر، و به قال الشيخ في الجمل [٤]، و اختاره المصنّف [٥]، و العلّامة [٦].
[١] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٣٠، قال بعد نقل قول النهاية:
«و كذا قال ابن البراج، و ابن حمزة».
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٣٠، قال بعد نقل قول النهاية:
«و كذا قال ابن البراج، و ابن حمزة».
[٣] النهاية: ص ١٣٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح السود، س ٥، قال:
«فان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت الفريضة. قطعها و صلّى الفريضة، ثمَّ رجع فتمم صلاته».
[٤] كتاب الجمل و العقود: فصل في ذكر المواقيت، ص ٢١، س ٧، قال: خمس صلوات تصلّى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة» إلى أن قال: «و صلاة الكسوف».
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الآيات، ص ٢١٨، س ١٥، قال: «و لو اتسع وقتاهما تخيّر في الإتيان بأيتهما شاء».
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٢٨، قال: «و لو اتسعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة و يجوز الابتداء بالكسوف».
[١] المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ١٢، نقلا بالمعنى.
[٢] المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ٩، نقلا بالمعنى.