المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٧ - ما الحيض
..........
الحيض [١]. و هو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.
(ألف): عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.
(ب): أنّه قدم في الأوّل ترك العشرة.
و اعلم: أنّ الروايات خالية من ذكر الاقران، و انما ذكره الشيخ في الجمل، و المبسوط، و تبعه القاضي.
(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميّز لها، رجعت الى نسائها، أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة [٢].
(ه): قال التقي: المبتدأة إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة، فليس بحيض، فان استمر ثلاثا فهي حائض، و كلّ دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيّام طهرهنّ، و تحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة [٣].
(و): قال أبو علي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيّام، ثمَّ عملت عمل المستحاضة، و تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيّام، و تصلّي سبعة و عشرين يوما، و تقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيّام من شهر رمضان [٤].
[٤] راجع المختلف: في غسل الحيض و احكامه ص ٣٨، س ٢٠، و فيه «إذا دام عليها الدم».
[١] النهاية: كتاب الطهارة، باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن، ص ٢٤، س ١٧، مع اختلاف يسير في العبارة.
[٢] الخلاف: كتاب الحيض، ج ١، ص ٦٤، مسألة ٤.
[٣] الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص ١٢٨، س ١٧، نقلا بالمضمون.