المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٨ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
و اختاره المصنّف في المعتبر [١].
و قال العلّامة: نعم لأن روايتي عمّار، و محمد بن إسماعيل يدلان عليه [١].
لأن السؤال فيهما غير مخصوص بالبول، بل سئل عن البول و ما يشبهه. و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٣].
الرابعة الريح هل يشارك الشمس في التطهير بالتجفيف؟ قال في الخلاف: نعم [٤]، و منع ابن إدريس، و اقتصر على الشمس، لاختصاصها بالنص [٥]، و هو الأكثر، و اختاره المصنّف [٢]، و العلّامة [٧].
[١] بل الظاهر من المصنّف في المعتبر إلحاق الخمر بالبول، حيث قال في كتاب الطهارة، ص ١٢٤، س ١٣، بعد نقل قول المبسوط: «و فيه إشكال. لأن معوّله على رواية عمّار. و هي تتضمّن البول أو غيره» فلاحظ.
[٣] الخلاف: ج ١، كتاب الطهارة، ص ٦٠، مسألة ١٨٦، قال: «الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليه الشمس، أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة، فإنّها تطهر» الى آخره هذا. و لكن قال: ج ١، في كتاب الصلاة، ص ١٧٠، مسألة ٢٣٦، «إذا بال على موضع من الأرض و جففته الشمس طهر الموضع، و ان جفف بغير الشمس لم يطهر، و كذلك الحكم في البواري و الحصر سواء»
[٤] الخلاف: ج ١، كتاب الطهارة، ص ٦٠، مسألة ١٨٦، قال: «الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليه الشمس، أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة، فإنّها تطهر» الى آخره هذا. و لكن قال: ج ١، في كتاب الصلاة، ص ١٧٠، مسألة ٢٣٦، «إذا بال على موضع من الأرض و جففته الشمس طهر الموضع، و ان جفف بغير الشمس لم يطهر، و كذلك الحكم في البواري و الحصر سواء»
[٥] السرائر: ص ٣٧، س ١، باب تطهير الثياب من النجاسات، قال بعد نقل كلام الشيخ في الخلاف: «و هذا غير واضح لا يجوز القول به، لأنه مخالف لمذهبنا، و إجماعنا على الشمس دون هبوب الرياح».
[٧] المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص ٦١، س ٩، قال بعد توجيه كلام الشيخ: «و هذا يدل على ما ذكرناه أولا».
[١] المختلف: ص ٦١، س ٢٥، كتاب الطهارة، باب النجاسات.
[٢] المعتبر: ص ١٢٤، س ١٧، كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع التطهير بالشمس.