المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٩ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
الخامسة الأرض تطهّر باطن النعل و القدم، و كعب العكاز و القنادل. و كذا حكم الخفّ و الحافر و الظلف.
فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في النعلين «فليمسحهما و ليصلّ فيهما» [١].
و قال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فان التراب له طهور [١].
و قال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتّى يذهب أثرها [٢].
(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، و لا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.
(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. و حدّه أبو على بنحو من خمسة عشر ذراعا [٤]، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام) [٣].
[١] رواه في المعتبر: ص ١٢٤، س ٢١، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري، و لفظ الحديث: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما و ليصلّ فيهما» و قريبا منه ما رواه في عوالي اللئالي، ج ٣، ص ٦٠، حديث ١٧٧.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص ١٢٤، س ١٨، و لم نعثر على ما نقله من أبي علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
[١] رواه في المعتبر: ص ١٢٤، س ٢٢، عن أبي هريرة و عن عائشة. و رواه في عوالي اللئالي، ج ٣، ص ٦٠، حديث ١٧٨.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٧٥، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات قطعة من حديث ٩٦.
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٣٨، كتاب الطهارة، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر، حديث ١.