المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٣ - لسنن
..........
في أكثر كتبه [١]، و به قال السيد [٢]، و التقي [٣]، و الحسن [٤]، و ابن إدريس [٥]، و اختاره المصنّف [٢]، و العلّامة [٧].
و قال في النهاية: يجزي الحمد وحدها [٨]، و هو مذهب أبي على [٣]، و أبي يعلى [١٠].
[٢] الانتصار: مسائل الصلاة، ص ٤٤، قال: «مسألة. و مما انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة».
[٣] الكافي في الفقه: ص ١١٧، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، قال: «الفرض الثالث يجب مضيّقا في الركعتين الأوليين. الحمد و سورة مع الإمكان».
[٤] المختلف: في القراءة، ص ٩١، س ٢٣، قال: «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد» إلى ان قال س ٢٤: «و هو اختيار السيد المرتضى و ابن أبي عقيل».
[٥] السرائر: كتاب الصلاة، باب تفصيل احكام ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض فيها و المسنون، و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، ص ٥٠، س ٢٣، قال: «و الواجب من القراءة ما قدّمناه و هو الحمد و سورة أخرى».
[٧] المختلف: في القراءة، ص ٩١، س ٢٣، قال: «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد».
[٨] النهاية: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة و أحكامها، ص ٧٥، س ٨، قال: «فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية و لم يجب عليه اعادتها غير انه يكون قد ترك الأفضل».
[١٠] المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص ٦٩، قال: «فالواجب. قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة».
[١] الخلاف: ص ١٠٥، كتاب كيفيّة الصلاة، مسألة ٨٦، و المبسوط: ج ١، ص ١٠٧، س ٣، و جمل العقود: ص ٢٦، س ٩.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، في القراءة و أحكامها، ص ١٧٣، س ٢٤.
[٣] المختلف: في القراءة، ص ٩١، س ٢٦.