المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧١ - الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته
و المنزل و الامارة أولى من غيره. و كذا الهاشمي. و إذا تشاحّ الأئمّة قدّم من يختاره المأموم. و لو اختلفوا قدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.
و يستحب للإمام أن يسمّع من خلفه الشهادتين.
و لو أحدث قدّم من ينوبه. و لو مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم.
و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، و المتطهّر بالمتيمّم، و أن يستناب المسبوق، و أن يؤمّ الأجذم، و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و الأغلف، و من يكرهه المأمومون، و الأعرابي المهاجرين.
[الطرف الثالث: في الاحكام و مسائله تسع]
الطرف الثالث: في الاحكام، و مسائله تسع.
[الأولى لو علم فسق الإمام]
الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، و لو كان عالما أعاد.
[الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع]
الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
[الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل]
الثالثة: إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصفّ الأوّل.
[الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام]
الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، و لو كان في فريضة نقل نيّة إلى النفل و أتمّ ركعتين استحبابا، و لو كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه، و لو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ على حالته.
[الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته]
الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته، فاذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي.