المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٣ - السابع التشهد
..........
(ج): إجزاء مطلق التسبيح، و هو قول السيد في الانتصار [١].
فروع (ألف): يكفي (سبحان ربّي العظيم، و لو قال: (و بحمده) أعتقد وجوبه إجماعا، و هل يجب و بحمده؟ نصّ العلّامة في التذكرة على عدمه [٢]، و كذا ظاهر المصنّف في النافع [٣].
و قال في المعتبر: يجوز أن يقول و بحمده [٤] و أكثر القائلين بالتسبيح قالوا: (و بحمده).
احتجّ الأوّلون: برواية هشام بن سالم و قد تقدّمت [١].
و احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يقول (سبحان ربّي العظيم و بحمده) [٦] [٧].
[١] الانتصار: ص ٤٥، كتاب الصلاة، قال: «مسألة، و مما ظن الانفراد الإماميّة به، القول بإيجاب التسبيح في الركوع و السجود».
[٢] التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الخامس في الركوع، ص ١١٩، س ١٣، قال: (ب) إذا قال سبحان ربي العظيم، استحب ان يقول و بحمده.
[٣] تقدم عبارة النافع فتأمل فيه».
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٨٠، س ٢٣، قال بعد ما نقل إجزاء تسبيحة واحدة كبرى و صورتها سبحان ربي العظيم: «و يجوز ان يقول: سبحان ربي العظيم و بحمده».
[٦] لم نعثر على رواية من زرارة بهذه العبارة، و الظاهر انه من أبي بكر الحضرمي، لاحظ التهذيب:
ج ٢، ص ٨٠، باب ٨، كيفية الصلاة و صفتها، حديث ٦٨.
[٧] من قوله (إجماعا) إلى هنا موجود في نسخة (ج)
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٧٦، باب ٨، كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها، حديث ٥٠.