المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٨ - الثامن التسليم
..........
و جعل «السّلام عليكم» مستحبّا [١].
(ب): قال المرتضى [٢]، و أبو الصلاح [٣] تتعيّن «السّلام عليكم و رحمة اللّه».
و أجزأ ابن الجنيد [٤]، و المصنّف في النافع و المعتبر [٥] بقوله «السّلام عليكم».
(ج): المشهور انّه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين، و هو اختيار المصنّف في كتبه [٢] و فخر المحقّقين [٣] لقوله (عليه السّلام) «و تحليلها التسليم» و هو يقع على كلّ واحد منهما.
تذنيبات (ألف): إذا جمع بين الصيغتين، اعتقد وجوب الاولى و استحباب الثانية، و لو عكس بطلت الصلاة.
(ب): إذا أتى ب (السّلام عليكم) وجب أن تأتي بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز.
و هل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السّلام عليكم و رحمة اللّه) مقتصرا، أو
[٢] جمل العلم و العمل: فصل في كيفية أفعال الصلاة، ص ٦٢، س ٦، قال: «ثمَّ تسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة».
[٣] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: «و الفرض الحادي عشر، السّلام عليكم و رحمة اللّه».
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى ان قال. س ٢: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى ان قال. س ٢: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».
[١] المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، ص ١١٦، س ٢١.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١٣، و كتاب الشرائع: ج ١، ص ٨٩، الركن الثاني في أفعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، و في مختصر النافع: ص ٣٣.
[٣] مفتاح الكرامة: ج ٢، كتاب الصلاة، ص ٤٨١، س ١٨.