المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٧ - منزوحات البئر
و للسنّور أربعون، و في رواية سبع. (١)
و لموت الطير و اغتسال الجنب سبع، و كذا للكلب لو خرج حيّا،
قال طاب ثراه: و للسنّور أربعون، و في رواية سبع.
أقول: في السنّور ثلاثة أقوال.
(ألف): أربعون دلوا، قاله الشيخان [١]، و ابن إدريس [٢]، و اختاره المصنّف [٣].
(ب): من ثلاثين إلى أربعين، قاله الفقيه [١].
(ج): سبع دلاء قاله الصدوق [٢].
و اعلم ان رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمّن إجزاء العشرين [٦].
احتجّ الأوّلون: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن السنّور؟ قال: أربعون [٣].
[١] المختلف: كتاب الطهارة، في ماء البئر، ص ٥، س ٣٢، قال: «و قال علي بن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين».
[٢] الفقيه: ج ١، ص ١٢، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل حديث ٢٢، قال: «و ان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء». و لكن في المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر و الأواني من الناس و البهائم و الطير و غير ذلك ص ٤، س ٥، قال: فان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا»، و كذا قال في الهداية أيضا، لاحظ: باب ١١، المياه ص ٣، س ٢٠، في كتاب الجوامع الفقهيّة.
[٣] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١١ و فيه (و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون).
[١] أي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٨، و الطوسي في النهاية:
باب المياه و أحكامها، ص ٦، س ١٩.
[٢] السرائر: كتاب الطهارة، باب المياه و أحكامها، ص ١١، س ٢٧.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٣٠.
[٦] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١١.