المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٩ - منزوحات البئر
..........
- أحدهما سبع.
(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، و قد روى ثلاثة، و لم يفصّل [١].
(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فان تفسّخت فسبع [٢].
احتجّ الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، أبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة، فانزح منها سبع دلاء [٣].
و منها: رواية عمرو بن سعيد المتقدّمة [٤].
و منها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطّير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء [٥].
قال الشيخ: [١] و هذه الروايات المطلقة بوجوب السبع، تحمل على التفسّخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسّخت، فانزح سبع دلاء [٢].
و استدلّ على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا
[١] قال الشيخ في التهذيب: ص ٢٣٨، بعد نقل ح ٢١، من باب تطهير المياه من النجاسات: ما لفظه (هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت، فأما إذا تفسّخت فينزح من الماء سبع دلاء، إلى ان قال: و انما حملنا هذين الخبرين على ان المراد بهما إذا تفسّخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار و لا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء، و قد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه، ثمَّ نقل حديث أبي سعيد المكاري).
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٩، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٢، و فيه «فتسلخت».
[١] المختلف: كتاب الطهارة، في منزوحات البئر، ص ٧، س ٢٣، نقلا عن المرتضى.
[٢] المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر و الأواني من الناس و البهائم و الطير، ص ١٠، س ١٣.
[٣] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٣، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٥.
[٤] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠.
[٥] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٢، و فيه «منها سبع دلاء».