المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٥ - أما الشك
و قيل: لكلّ زيادة و نقصان، و للقعود في موضع قيام، و للقيام في موضع قعود. (١)
ركعتين من جلوس. و لم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس [١].
قال طاب ثراه: و قيل لكلّ زيادة و نقصان، و للقعود في موضع قيام، و للقيام في موضع قعود.
أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:
(ألف): انّما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، و دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن [٢].
(ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتّى يفوت محلّها، و نسيان التشهّد حتّى يركع، و الكلام ناسيا قاله المفيد [٣].
(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، و نسيان التشهّد، و السّلام في الأوّليين، و ترك سجدة حتّى يركع، و الشك بين الأربع و الخمس قاله الشيخ في المبسوط [٤].
(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهّد ممّا عدّه في المبسوط قاله في الجمل [٥].
(ه): توجبه خمسة أشياء: و ابدال السّلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد [٦].
(و): قال الصدوق: لا يجبان إلّا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهّد، أو لم يدر زاد أو نقص [٧].
[١] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٢٥.
[٢] المختلف: في الشك و السهو، ص ١٤٠، س ٦.
[٣] المقنعة: باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٤، الى ٢٨.
[٤] المبسوط: ص ١٢٣، فصل في أحكام الشك و السهو في الصلاة، س ١٠ الى ١٤.
[٥] الجمل و العقود: فصل في السهو و احكامه، ص ٣٦، س ٣ الى ٨.
[٦] جمل العلم و العمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ١.
[٧] الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ١٠.