الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢
كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه[١].
٦- و قال ابن حمزة عند البحث عن الغنيمة من الوسيلة: فالأموال تخرج منه الصفايا بالإمام عليه السّلام قبل القسمة، و هي ما لا نظير له من الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و غير ذلك، ثمّ يخرج منها المؤن[٢].
٧- و قال القاضي ابن البرّاج في باب الغنائم من المهذّب: ... و الّذي يختصّ المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط، و هذا يقسّم في المقاتلة فحسب، و لا يدفع إلى أحد ممّن عداهم منه شيء إلّا الإمام عليه السّلام، فإنّه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء و الفرس الجواد و الثوب الرفيع و ما جرى مجرى ذلك[٣].
٨- و قال الكيدري في الفصل الحادي عشر في الأنفال من إصباح الشيعة:
الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ... و من الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب المرتفع و ما لا نظير له من رفيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين و لم يستغرق الغنيمة [القيمة- خ ل] و ما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام، كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله[٤].
٩- و قال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال و من يخصّها من السرائر: و هي كلّ أرض خربة ياد أهلها ... و من الغنائم قبل أن تقسّم الجارية الرائعة الحسناء و الفرس الجواد ... و الثوب المرتفع و ما أشبه ذلك من الدرع الحصينة و السيف القاطع ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف بالغانمين[٥].
١٠- و قال المحقّق في الشرائع بعد عدّ الأنفال: و كذا له- يعني للإمام- أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوبه أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف[٦].
١١- قال العلّامة في القواعد عند عدّ الأنفال: و هي عشرة ... و ميراث من لا
[١]- الجوامع الفقهية: ص ٥٨٤.
[٢]- الوسيلة: ص ٢٠٣.
[٣]- المهذّب: ج ١ ص ١٨٥- ١٨٦.
[٤]- إصباح الشيعة: ص ١٢٨.
[٥]- السرائر: ج ١ ص ٤٩٧.
[٦]- شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٨٣.