الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢
فكانوا [و كانوا- ين] اسراء في يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء[١].
و موضع الاستشهاد في هذا الحديث أيضا قوله «و ما اخذ بالسيف ...» و دلالته مثل الصحيحة السابقة، و اللفظ هنا «إلى الإمام» فلا مجال لطرح الشبهة المندفعة.
إلّا أنّ في السند عليّ بن أحمد بن أشيم و هو من أصحاب الرضا عليه السّلام إلّا أنّه مجهول الحال، مضافا إلى أنّ في الحديث إضمارا، لكنّه غير مضرّ لعظم مكانة صفوان و البزنطي فإنّهما لا يسألان غير الإمام، مضافا إلى أنّ قولهما في السؤال: «... و ما سار فيها أهل بيته» شاهد على أنّ المسؤول كان من أهل البيت عليهم السّلام، و ليس ببعيد أن يكون هو الرضا عليه السّلام و أن يكون هذا الحديث متحدا مع الصحيحة السابقة.
٣- و منها مرسل حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح [أبي الحسن الأوّل- يب] عليه السّلام- الّذي رواه الكليني و الشيخ- و الحديث طويل، و فيه:
و الأرضون [الأرض- يب] الّتي اخذت عنوة بخيل و رجال [بخيل و ركاب- يب] فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على [... صلح- يب] ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ [... من الخراج- يب] النصف أو الثلث أو الثلثين، و على قدر ما يكون لهم صلاحا [... صالحا- يب] و لا يضرّهم [بهم- يب] فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ [... فإذا خرج منها ابتدأ- يب] فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح ...]. و يؤخذ بعد ما بقى من العشر فيقسّم بين الوالي و بين شركائه الّذين هم عمّال الأرض و اكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما [على قدر ما- يب] صالحهم عليه، و يؤخذ [و يأخذ- يب] الباقي فيكون بعد ذلك [فيكون ذلك- يب] أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد [وجه الجهاد- يب] و غير ذلك ممّا فيه مصلحة
[١]- الكافي: ج ٣ كتاب الزكاة ص ٥١٢، التهذيب: ج ٤ باب وقت الزكاة ص ٣٨، عنهما الوسائل: الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ١١٩ الحديث ١.