مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا (١) بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف: بان يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. و كذا يجوز مع عدم اشتراك المال بان يكون مال كل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الأذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف: بان يكون في مال أحدهما بالنصف و في مال الآخر بالثلث أو الربع.
[ (مسألة ٢٨): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا]
(مسألة ٢٨): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا، و اشترطا له نصف الربح، و تفاضلا في النصف الآخر: بان جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال. أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فان كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة: بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له أقل مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، و شرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته- مثلا- مع تساويهما في المال، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل (٢)
______________________________
(١) لما تقدم من الإطلاق و انحلال المضاربة بعدد الملاك
(٢) و الوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة