مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
و نصف الربح لك فكذلك (١) بل و كذا لو قال: و نصف الربح لي، فإن الظاهر ان النصف الآخر للعامل و لكن فرق بعضهم بين العبارتين، و حكم بالصحة في الأولى، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل و النصف الآخر يبقى له. على قاعدة التبعية، بخلاف العبارة الثانية، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا، على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل و أنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل (٢).
[ (مسألة ٢٦): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا و لك ربح نصفه]
(مسألة ٢٦): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا و لك ربح نصفه، في الصحة و الاشتراك في الربح بالمناصفة، و ربما يقال: بالبطلان في الثاني، بدعوى: ان مقتضاه
______________________________
(١) حيث ان ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك، باعتبار ان النماء بتمامه تابع للعين فما لم يجعله المالك لغيره يكون بطبيعة الحال له لانه نماء ملكه.
(٢) باعتبار ان ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ماله من الربح و تحديد ما يستحقه بذلك، و هو يقتضي كون الباقي للعامل و الا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.